الشيخ محمد السند

155

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

طرف أو طرفين ، بل وان كان أحد الأبوين مسلما كما مر .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس باب 15 . ( 2 ) البحار ج 5 / 285 - 287 .